الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
217
الفتاوى الجديدة
الفصل الثاني والعشرون أحكام المضاربة ( السّؤال 852 ) : يجب على رأس المال أن يكون بالدرهم والدينار حسب الفتوى المشهورة ، فهل يجوز أن تحلّ العملة الورقيّة محلّ الدرهم والدينار في رأس المال ؟ الجواب : لا يشترط الدرهم والدينار في استثمار المضاربة وأمثاله ، بل يمكن استعمال أي نوع من النقود . كما لا يلزم أن يكون الاستثمار في التجارة بل لا بأس في أي عمل . ( السّؤال 853 ) : جاء في المادّة 555 من القانون المدني للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران : « يجب على المضارب أن يمارس الأعمال التجارية المتعارفة والسائدة في البلد والزمان ، أمّا إذا باشر بنفسه الأعمال التي يفترض عرفاً أن يتّخذ فيها أجيراً فلا يستحقّ أُجرة » وجدير بالذكر أنّ آراء الفقهاء - على حدّ علمي - متباينة وفيما يلي إشارة لثلاثة منها : 1 - يرى الإمام الخميني رحمه الله أنّ المضارب إذا لم يقصد التبرّع فيستحقّ أجرة المثل . 2 - يرى صاحب الشرائع رحمه الله عدم استحقاق أجرة المثل . 3 - صاحب الجواهر رحمه الله يقول بالتفريق بين قصد التبرّع وعدم التبرّع . فما رأيكم في هذا الصدد ؟ الجواب : إذا كانت نيّته التبرّع فلا يتعلّق به شيء شرعاً ، أمّا إذا لم يقصد التبرّع ولا يعتبر هذا العمل من واجبه حسب العقد ويحتاج إلى أجير ، فيجوز له أن يأخذ اجرة عمله . ( السّؤال 854 ) : أنا صاحب دكّان . أودع لدي شخص مبلغاً أضمّه إلى رأسمالي وأعطيه ربح